الشهيد الثاني
267
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وحيث يعير ( 1 ) يضمن العين والمنفعة ، ويرجع المالك على من شاء منهما ، فإن رجع على المستعير الأول لم يرجع ( 2 ) على الثاني الجاهل ، إلا أن تكون العارية مضمونة ( 3 ) فيرجع ( 4 ) عليه ببدل العين خاصة ( 5 ) ولو كان ( 6 ) عالما استقر الضمان عليه ( 7 ) كالغاصب ( 8 ) ، وإن رجع ( 9 ) على الثاني رجع ( 10 ) على الأول ( 11 ) بما ( 12 ) لا يرجع ( 13 ) ،